نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 424
في ذلك أن لفظ [1] الظهر إن وجب اعتباره في الظهار لم يكن مظاهرا، وإلا فهو مظاهر، وقد قدمنا الحق في ذلك. مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: أنت طالق كظهر أمي وقصد إيقاع الطلاق بقوله: أنت طالق والظهار بقوله: كظهر أمي طلقت بقوله: أنت طالق: ويصير مظاهرا عنها [2] بقوله: كظهر أمي إن كان الطلاق رجعيا، ويكون تقديره أنت طالق وأنت علي كظهر أمي [3]. وقال ابن البراج: لا يقع بذلك ظهار، نوى ذلك أو لم ينو [4]. وهو الأقوى. لنا: أنه لم يأت بالصيغة، ولا يقع الظهار بمجرد القصد الخالي عنها، وقوله: (كظهر أمي) لغو، لأنه لم يقل: أنت مني ولا معي ولا عندي، فصار كما لو قال ابتداء: كظهر أمي. مسألة: قال الشيخ في المبسوط [5] والخلاف [6]: إذا ثبت الظهار وحرم الوطء حرم الوطء فيما دون الفرج، وكذلك القبلة والتلذذ. وقال ابن إدريس: لا يحرم عليه تقبيلها ولا ضمها ولا عناقها [7]. احتج الشيخ - رحمه الله - بقوله تعالى: (من قبل أن يتماسا) [8] فأوجب الكفارة قبل التماس، واسم المسيس يقع على الوطء، وما دونه يتناوله الظاهر. وقال ابن إدريس: لا دلالة فيه، لأن المسيس يراد به هنا: الوطء بلا خلاف [9]. وقول ابن إدريس لا يخلو من قوة.
[1] م 3: لفظة. [2] في المصدر: منها. [3] المبسوط: ج 5 ص 151. [4] المهذب: ج 2 ص 300. [5] المبسوط: ج 5 ص 154. [6] الخلاف: ج 4 ص 539 المسألة 22. [7] السرائر: ج 2 ص 711. [8] المجادلة: 3. [9] السرائر: ج 2 ص 711.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 424