responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 424
في ذلك أن لفظ [1] الظهر إن وجب اعتباره في الظهار لم يكن مظاهرا، وإلا فهو مظاهر، وقد قدمنا الحق في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: أنت طالق كظهر أمي وقصد إيقاع الطلاق بقوله: أنت طالق والظهار بقوله: كظهر أمي طلقت بقوله: أنت طالق: ويصير مظاهرا عنها [2] بقوله: كظهر أمي إن كان الطلاق رجعيا، ويكون تقديره أنت طالق وأنت علي كظهر أمي [3].
وقال ابن البراج: لا يقع بذلك ظهار، نوى ذلك أو لم ينو [4]. وهو الأقوى.
لنا: أنه لم يأت بالصيغة، ولا يقع الظهار بمجرد القصد الخالي عنها، وقوله: (كظهر أمي) لغو، لأنه لم يقل: أنت مني ولا معي ولا عندي، فصار كما لو قال ابتداء: كظهر أمي.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [5] والخلاف [6]: إذا ثبت الظهار وحرم الوطء حرم الوطء فيما دون الفرج، وكذلك القبلة والتلذذ.
وقال ابن إدريس: لا يحرم عليه تقبيلها ولا ضمها ولا عناقها [7].
احتج الشيخ - رحمه الله - بقوله تعالى: (من قبل أن يتماسا) [8] فأوجب الكفارة قبل التماس، واسم المسيس يقع على الوطء، وما دونه يتناوله الظاهر.
وقال ابن إدريس: لا دلالة فيه، لأن المسيس يراد به هنا: الوطء بلا خلاف [9].
وقول ابن إدريس لا يخلو من قوة.


[1] م 3: لفظة.
[2] في المصدر: منها.
[3] المبسوط: ج 5 ص 151.
[4] المهذب: ج 2 ص 300.
[5] المبسوط: ج 5 ص 154.
[6] الخلاف: ج 4 ص 539 المسألة 22.
[7] السرائر: ج 2 ص 711.
[8] المجادلة: 3.
[9] السرائر: ج 2 ص 711.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست