responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 394
تطليقة بائنة [1].
وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - إلى أن قال: - فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمي طلاقا [2].
وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟ فقال: تبين منه، فإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته، فقال: قلت له: قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق، قال: ليس ذلك إذن خلع، فقلت: تبين منه؟ فقال: نعم [3].
وروى الصدوق في الصحيح عن حماد، عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وخلعها طلاقها، وهي تجزئ من غير أن يسمي طلاقا [4].
احتج الشيخ بما رواه موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها. ثم تأول الأخبار التي تلوناها من جانبنا بالحمل على التقية، لأنها موافقة لمذهب العامة. قال: واستدل محمد بن الحسن بن سماعة وغيره بأن قالوا: قد تقرر أنه لا يقع الطلاق بشرط،


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 100 ح 338، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الخلع ح 6 ج 15
ص 498.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 98 ح 331، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلع ح 10 ج 15 ص 493.
[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 98 - 99 ح 332، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلع ح 9 ج 15
ص 492 - 493.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 523 ح 4821، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلع ح 4 ج 15
ص 491 - 492.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست