نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 327
تسقط بيساره، ويقتضي المذهب أنها تجب على الجد فيخالف في جميع ما قالوه. وفائدة الخلاف أشياء: منها: إذا تزوج حر بأمة فأبانها وهي حامل فمن قال: للحمل لم تجب على والده بل وجبت على سيده وهو سيد الأمة، ومن قال: لها لأجله كانت على زوجها. ومنها: إذا تزوج عبد بأمة فأبانها وهي حامل فمن قال: النفقة للحمل كانت على سيد الولد دون والده، لأن العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه، ومن قال: لها لأجله قال: النفقة عليه في كسبه. ومنها: إذا تزوج عبد بحرة فأبانها وكانت حاملا فمن قال: النفقة للحمل قال: تجب على الزوجة، لأنه ولد حرة وأبوه مملوك، ومن قال: لها لأجله قال: يكون [1] في كسبه. ومنها: إذا كان النكاح فاسدا والزوج حر فمن قال: لها قال: لا نفقة، لأن النفقة لمن كانت معتدة عن نكاح له حرمة ولا حرمة له، ومن قال: للحمل فعليه النفقة، لأنها نفقة ولده، ولا فصل بين النكاح الصحيح والفاسد في باب لحوق النسب وثبوته [2]. وتبعه ابن البراج [3] على ذلك، وقد تقدم البحث فيه. مسألة: قال ابن الجنيد: ومن ضمن أبوه صداقه لزمه نفقة زوجة ابنه، لأن النفقة تابعة للصداق. والوجه المنع، فإنه لا تجب نفقة زوجة الولد على الأب، لأصالة البراءة. مسألة: المشهور أنه لا خيار للزوجة في الفسخ بالإعسار من النفقة، اختاره الشيخ في المبسوط [4] والخلاف [5]، وأوجب عليها الصبر. وبه قال ابن حمزة [6]، وابن إدريس [7]، عملا باستصحاب لزوم العقد.
[1] في المصدر: لا يكون. [2] المبسوط: ج 6 ص 28 - 29. [3] المهذب: ج 2 ص 348. [4] المبسوط: ج 6 ص 21. [5] الخلاف: ج 5 ص 117 المسألة 15. [6] الوسيلة: ص 286. [7] السرائر: ج 2 ص 656.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 327