responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 306
مسألة: إذا بانت المرأة من الزوج كانت أحق بالحضانة في الذكر مدة الحولين، وفي الأنثى مدة سبع سنين، اختاره الشيخ في النهاية [1].
وقال المفيد: الأم أحق بالولد الذكر مدة الحولين، وبالأنثى مدة تسع سنين [2].
وقال الشيخ في المبسوط: إن كان الولد طفلا لا يميز ولا يعقل فالأم أحق به، وإن كان بالغا رشيدا فالخيار إليه ذكرا كان أو أنثى، وإن كان طفلا مميزا - وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان فما فوقها إلى البلوغ - فالذي رواه أصحابنا أنه إن كان ذكرا فالأب أحق به، وإن كانت أنثى فالأم أحق به إلى أن يبلغ ما لم تتزوج [3].
وفي الخلاف: إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه فإن كان طفلا يميز - وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حد البلوغ - فإن كان ذكرا فالأب أحق به، وإن كان أنثى فالأم أحق به ما لم تتزوج، فإن تزوجت فالأب أحق بها، لا جماع الفرقة وأخبارهم [4].
وقال الصدوق في المقنع: إذا طلق الرجل امرأته وبينهما ولد فالمرأة أحق بالولد ما لم تتزوج [5].
وقال ابن الجنيد: الأم أحق بالصبي إلى سبع سنين، فإذا جاز سبع سنين وهو معتوه كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الأم إياه، وأما البنت فالأم أولى بها ما لم تتزوج الأم.


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 409.
[2] المقنعة: ص 531.
[3] المبسوط: ج 6 ص 39.
[4] الخلاف: ج 5 ص 131 المسألة 36.
[5] لم نعثر عليه.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست