responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 303
عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل [1].
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء [2].
مسألة: المشهور أن العقيقة مستحبة وليست واجبة.
وقال السيد المرتضى [3]، وابن الجنيد: إنها واجبة.
لنا: أصالة البراءة.
احتج السيد المرتضى بما رواه علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح - عليه السلام - قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحب أن يسميه من يومه فعل [4].
وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم واجبة [5].
وعن أبي خديجة، عن الصادق - عليه السلام - قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة [6].


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 416 ح 1667، وسائل الشيعة: ب 75 من أبواب النكاح ومقدماته ح 2
ج 14 ص 105.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 417 ح 1669، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب النكاح ح 1 ج 14
ص 105.
[3] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 440 ح 1759، وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب أحكام الأولاد ح 5
ج 15 ص 144.
[5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 440 - 441 ح 1760، وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب أحكام الأولاد
ح 4 ج 15 ص 144.
[6] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 441 ح 1762، وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب أحكام الأولاد ح 6
ج 15 ص 144.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست