نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 303
عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل [1]. وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء [2]. مسألة: المشهور أن العقيقة مستحبة وليست واجبة. وقال السيد المرتضى [3]، وابن الجنيد: إنها واجبة. لنا: أصالة البراءة. احتج السيد المرتضى بما رواه علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح - عليه السلام - قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحب أن يسميه من يومه فعل [4]. وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم واجبة [5]. وعن أبي خديجة، عن الصادق - عليه السلام - قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة [6].
[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 416 ح 1667، وسائل الشيعة: ب 75 من أبواب النكاح ومقدماته ح 2 ج 14 ص 105. [2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 417 ح 1669، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب النكاح ح 1 ج 14 ص 105. [3] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا. [4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 440 ح 1759، وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 ج 15 ص 144. [5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 440 - 441 ح 1760، وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب أحكام الأولاد ح 4 ج 15 ص 144. [6] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 441 ح 1762، وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب أحكام الأولاد ح 6 ج 15 ص 144.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 303