responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 298
الفصل السابع في لواحق النكاح مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2]: الكفاءة معتبرة في النكاح، وهي عندنا شيئان: الإيمان وإمكان القيام بالنفقة. واليسار المراعى ما يمكنه (معه) القيام بمؤونة المرأة وكفايتها لا أكثر من ذلك.
وفي النهاية: المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح، كما أنهم متكافئون في الدماء وإن اختلفوا في النسب والشرف [3].
وقال المفيد: المسلمون الأحرار يتكافؤون بالإسلام والحرية في النكاح، وإن تفاضلوا في الشرف والنسب كما يتكافؤون في الدماء والقصاص، فالمسلم إذا كان واجدا طولا للإنفاق بحسب الحاجة إلى الأزواج مستطيعا للنكاح مأمونا على الأنفس والأموال ولم يكن به آفة في عقله ولا سفه في رأيه فهو كفؤ في النكاح [4].
وقال ابن الجنيد: الإسلام جامع وأهلوه تتكافأ دماؤهم، إلا أن لمن


[1] المبسوط: ج 4 ص 178 و 179.
[2] الخلاف: ج 4 ص 271 المسألة 27.
[3] النهاية ونكتها ج 2 ص 307.
[4] المقنعة: ص 512.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست