responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 12
قال الشيخ: إنه خبر نادر مخالف للأحاديث كلها، وما هذا سبيله لا يعترض به الأخبار الكثيرة [1].
مسألة: شري علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد أن يكون الرضاع قبل أن يبلغ سن المرتضع كمال الحولين، فلو ارتضع في مدة الحولين العدد المشترط نشر الحرمة، ولو خرج الحولان وقد بقي بعض الرضعة الأخيرة لم ينشر الحرمة.
وقال ابن الجنيد: إذا كان بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاعين فطام بعد الحولين حرم.
لنا: أصالة الإباحة.
وما رواه حماد بن عثمان في الموثق قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لا رضاع بعد فطام، قال: الرضاع بعد الحولين اللذين ذكرهما الله عز وجل [2].
احتج ابن الجنيد بما رواه ابن الحصين، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم [3].
والجواب: قال الشيخ - رحمه الله -: إنه خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الأخبار، ولكثرتها، ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية، لأنه مذهب لبعض العامة [4].
مسألة: المشهور أن الرضاع في الحولين ينشر الحرمة، سواء كان قد فطم قبل


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 319 ذيل الحديث 1315.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 318 ح 1313، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 5
ج 14 ص 291.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 318 ح 1314، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 7
ج 14 ص 292.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 318 ذيل الحديث 1314.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست