responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 116
وقال في كتاب التبيان: قوله تعالى: (إلا أن يعفون) معناه من يصح عفوها من الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها، فيترك ما يجب لها من نصف الصداق. وقوله تعالى: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال مجاهد والحسن وعلقمة: إنه الولي، وهو المروي عن الباقر والصادق - عليهما السلام - غير أنه لا ولاية لأحد عندنا إلا الأب والجد على البكر غير البالغ، فأما ما عداهما. فلا ولاية له إلا بتولية منها، وروي عن علي - عليه السلام - وسعيد بن المسيب وشريح أنه الزوج، وروي ذلك أيضا في أخبارنا - غير أن الأول أظهر وهو المذهب، ومن جعل العفو للزوج قال: له أن يعفو عن جميع نصفه، ومن جعله للولي قال أصحابنا: له أن يعفو عن بعضه، وليس له أن يعفو عن جميعه، وإن امتنعت المرأة من ذلك لم يكن لها ذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك - عن أبي عبد الله عليه السلام. واختار الجبائي أن يكون المراد به الزوج، لأنه ليس للولي أن يهب مال المرأة [1].
وقال ابن البراج: الذي بيده عقدة النكاح من الأب أو غيره ممن يجعل المرأة إليه ذلك، وتوليه إياه يجوز له العفو عن بعض المهر ولا يجوز له العفو عن جميعه [2].
وقال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي ويقتضيه أصول المذهب ويشهد بصحته النظر والاعتبار والأدلة القاهرة والآثار أنه الأب أو الجد من قبله مع حياته أو موته إذا عقد على غير البالغ، فلهما أن يعفو عما يستحقه من نصف المهر بعد الطلاق إذا رأيا ذلك مصلحة لها، وتكون المرأة وقت عفوهما غير بالغ، فأما من عداهما أو هما مع بلوغها ورشدها فلا يجوز لهما العفو عن النصف وصارا


[1] التبيان في تفسير القرآن: ج 2 ص 273 - 274.
[2] المهذب: ج 2 ص 196.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست