نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 101
وفي الموثق عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها برجل فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد [1]. وإذا كانت ولاية الجد أقوى لم يؤثر فيها موت الأضعف كالعكس، بل هو أولى. احتج الشيخ بما رواه الفضل بن عبد الملك، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد وهما سواء في العدل والرضا، قال: أحب إلي أن يرضى الجد [2]. والجواب: المنع من سلامة السند أولا، ومن دلالته على المطلوب ثانيا، فإن دلالة المفهوم ضعيفة. مسألة: المشهور عند علمائنا أنه لا يشترط في العقد الولي ولا الشهود. وقال ابن أبي عقيل: نكاح الإعلان نكاح الدائم الذي لا شرط فيه ولا أجل، ولا يجوز إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، وإنما وضعت الشهود في نكاح الإعلان لعلة الميراث وإيجاب القسم والنفقات، وهذا لا [3] يلزم الاشهاد في نكاح المتعة، لعدم هذه الخصال بينهما. لنا: الأصل عدم الاشتراط. ولأنهما ليسا شرطين في شئ من العقود، فلا يكونان شرطين هنا. احتج بما رواه المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن - عليه السلام -: إن
[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 390 ح 1560، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب عقد النكاح ح 2 ج 14 ص 218. [2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 391 ح 1564، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب عقد النكاح ح 4 ج 14 ص 218. [3] ز: لم.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 101