responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 101
وفي الموثق عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها برجل فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد [1]. وإذا كانت ولاية الجد أقوى لم يؤثر فيها موت الأضعف كالعكس، بل هو أولى.
احتج الشيخ بما رواه الفضل بن عبد الملك، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد وهما سواء في العدل والرضا، قال: أحب إلي أن يرضى الجد [2].
والجواب: المنع من سلامة السند أولا، ومن دلالته على المطلوب ثانيا، فإن دلالة المفهوم ضعيفة.
مسألة: المشهور عند علمائنا أنه لا يشترط في العقد الولي ولا الشهود.
وقال ابن أبي عقيل: نكاح الإعلان نكاح الدائم الذي لا شرط فيه ولا أجل، ولا يجوز إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، وإنما وضعت الشهود في نكاح الإعلان لعلة الميراث وإيجاب القسم والنفقات، وهذا لا [3] يلزم الاشهاد في نكاح المتعة، لعدم هذه الخصال بينهما.
لنا: الأصل عدم الاشتراط.
ولأنهما ليسا شرطين في شئ من العقود، فلا يكونان شرطين هنا.
احتج بما رواه المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن - عليه السلام -: إن


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 390 ح 1560، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب عقد النكاح ح 2 ج 14
ص 218.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 391 ح 1564، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب عقد النكاح ح 4 ج 14
ص 218.
[3] ز: لم.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست