responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 7
احتج بأن القبول يتم بذلك.
والجواب: المنع.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إنما تصح الحوالة في الأموال التي هي ذوات أمثال [1].
وقال في الخلاف: لا يجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبت في الذمة بالقرض، ويجوز إذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية - مثل أرش الموضحة وغيرها - تصح الحوالة فيها، وكذلك يصح أن يجعلها صداقا لامرأة [2].
وقال ابن الجنيد: الحوالة جائزة بسائر ما يصح السلم فيه من الأمتعة مع من يجوز ذلك معه.
وقال ابن حمزة: يشترط كون المحال به من ذوات الأمثال [3]. ولم يذكر المفيد ولا سلار ولا ابن إدريس ذلك.
والمعتمد عدم الاشتراط، كما قاله ابن الجنيد.
لنا: عموم إلزام المحال عليه بالحق والمال، وهو شامل لذوات الأمثال وغيرها، وأصالة صحة العقد، وعدم اشتراط كونه مثليا.
واحتج المانعون بأنه مجهول.
والجواب: المنع من الجهالة، بل يوصف بما يوصف به السلم.
قال الشيخ في الخلاف: يمنع كونه مجهولا، لأنه لا بد أن يكون معلوما - يعني الحيوان - بوصفه وسنه وجنسه، فإن لم يكن كذلك لم تصح الحوالة [4].


[1] المبسوط: ج 2 ص 312.
[2] الخلاف: ج 3 ص 310 المسألة 10 وفيه: (لا يجوز الحوالة بما لا مثل له).
[3] الوسيلة: ص 282.
[4] الخلاف: ج 3 ص 310 ذيل المسألة 10.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست