نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 7
احتج بأن القبول يتم بذلك. والجواب: المنع. مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إنما تصح الحوالة في الأموال التي هي ذوات أمثال [1]. وقال في الخلاف: لا يجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبت في الذمة بالقرض، ويجوز إذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية - مثل أرش الموضحة وغيرها - تصح الحوالة فيها، وكذلك يصح أن يجعلها صداقا لامرأة [2]. وقال ابن الجنيد: الحوالة جائزة بسائر ما يصح السلم فيه من الأمتعة مع من يجوز ذلك معه. وقال ابن حمزة: يشترط كون المحال به من ذوات الأمثال [3]. ولم يذكر المفيد ولا سلار ولا ابن إدريس ذلك. والمعتمد عدم الاشتراط، كما قاله ابن الجنيد. لنا: عموم إلزام المحال عليه بالحق والمال، وهو شامل لذوات الأمثال وغيرها، وأصالة صحة العقد، وعدم اشتراط كونه مثليا. واحتج المانعون بأنه مجهول. والجواب: المنع من الجهالة، بل يوصف بما يوصف به السلم. قال الشيخ في الخلاف: يمنع كونه مجهولا، لأنه لا بد أن يكون معلوما - يعني الحيوان - بوصفه وسنه وجنسه، فإن لم يكن كذلك لم تصح الحوالة [4].
[1] المبسوط: ج 2 ص 312. [2] الخلاف: ج 3 ص 310 المسألة 10 وفيه: (لا يجوز الحوالة بما لا مثل له). [3] الوسيلة: ص 282. [4] الخلاف: ج 3 ص 310 ذيل المسألة 10.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 7