responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 61
والغرم، فإن اختار الأجر فله، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له [1].
ولأنه مال في يده، ولا مالك معروف عنده، فكان حكمه حكم اللقطة.
والجواب: الطعن في السند، ولا نسلم مساواته للقطة، على أن قول الشيخ لا يخلو من قوة.
مسألة: إذا ادعى الودعي أن الوديعة سرقت أو ضاعت قال الصدوق في المقنع: يقبل قوله بغير يمين. قال: وسئل الصادق - عليه السلام - عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم ولا يمين عليه. قال: وروي في حديث آخر أنه قال: لم يخنك الأمين ولكنك ائتمنت الخائن [2].
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: قضى مشايخنا - رضي الله عنهم - على أن قول المودع مقبول، فإنه مؤتمن ولا يمين عليه [3].
وقال الشيخ في النهاية: ولا يمين على المودع، بل قوله مقبول، فإن ادعى المستودع أن المودع قد فرط أو ضيع كان عليه البينة، فإن لم يكن له بينة كان على المودع اليمين [4].
والأشهر التسوية بين الحكمين في وجوب اليمين، لأن قول المودع: " إنها سرقت أو ضاعت " دعوى، فلا بد فيها من اليمين، ولم يوجب البينة، لأنه أمين.
وقال ابن الجنيد: وإذا قال: قد ضاعت أو تلفت فالقول قوله، فإن اتهم أحلف. وكذا قال أبو الصلاح [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 396 ح 1191، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17
ص 368.
[2] لم نعثر عليه.
[3] من لا يحضره الفقه: ج 4 ص 305 ذيل الحديث 4092.
[4] النهاية ونكتها: ج 2 ص 256.
[5] الكافي في الفقه: ص 231.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست