نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 61
والغرم، فإن اختار الأجر فله، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له [1]. ولأنه مال في يده، ولا مالك معروف عنده، فكان حكمه حكم اللقطة. والجواب: الطعن في السند، ولا نسلم مساواته للقطة، على أن قول الشيخ لا يخلو من قوة. مسألة: إذا ادعى الودعي أن الوديعة سرقت أو ضاعت قال الصدوق في المقنع: يقبل قوله بغير يمين. قال: وسئل الصادق - عليه السلام - عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم ولا يمين عليه. قال: وروي في حديث آخر أنه قال: لم يخنك الأمين ولكنك ائتمنت الخائن [2]. وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: قضى مشايخنا - رضي الله عنهم - على أن قول المودع مقبول، فإنه مؤتمن ولا يمين عليه [3]. وقال الشيخ في النهاية: ولا يمين على المودع، بل قوله مقبول، فإن ادعى المستودع أن المودع قد فرط أو ضيع كان عليه البينة، فإن لم يكن له بينة كان على المودع اليمين [4]. والأشهر التسوية بين الحكمين في وجوب اليمين، لأن قول المودع: " إنها سرقت أو ضاعت " دعوى، فلا بد فيها من اليمين، ولم يوجب البينة، لأنه أمين. وقال ابن الجنيد: وإذا قال: قد ضاعت أو تلفت فالقول قوله، فإن اتهم أحلف. وكذا قال أبو الصلاح [5].
[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 396 ح 1191، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 368. [2] لم نعثر عليه. [3] من لا يحضره الفقه: ج 4 ص 305 ذيل الحديث 4092. [4] النهاية ونكتها: ج 2 ص 256. [5] الكافي في الفقه: ص 231.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 61