responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 6
يتحقق المعنى المشتق منه.
وما رواه عقبة بن جعفر، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال: لا [1]. وهو يدل بعمومه على صورة النزاع.
احتج الشيخ بما رواه زرارة في الحسن، عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت من مالي عليك، فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله [2].
ولأن الحوالة نوع من البيع، ومع تعذر العوض في البيع يرجع إلى عوضه فكذا هنا.
والجواب عن الأول: إن قول المحتال: (برئت من مالي عليك) هو القبول، لأن السؤال وقع في الرجل يحيل الرجل بمال فيقول الذي احتال: برئت من مالي عليك، وهو إشارة إلى قبول الحوالة، وذلك معتبر بالإجماع، ونمنع كون الحوالة بيعا، فإنها عقد مستقل بنفسه.
مسألة: قال سلار: إذا كان المحتال قد أخذ بعض الحوالة لم يجز له الرجوع، وإن لم يأخذ فله الرجوع [3]. ولم يعتبر باقي علمائنا ذلك، وهو الحق.
لنا: الأصل لزوم العقد، وعدم اشتراط القبض، فلا يرجع عن الأصلين إلا بدليل.


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 212 ح 501، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الضمان ح 4 ج 13
ص 159.
[2] تهذيب الحكام: ج 6 ص 211 - 212 ح 496، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الضمان ح 2
ج 13 ص 158.
[3] المراسم: ص 201.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست