نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 6
يتحقق المعنى المشتق منه. وما رواه عقبة بن جعفر، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال: لا [1]. وهو يدل بعمومه على صورة النزاع. احتج الشيخ بما رواه زرارة في الحسن، عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت من مالي عليك، فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله [2]. ولأن الحوالة نوع من البيع، ومع تعذر العوض في البيع يرجع إلى عوضه فكذا هنا. والجواب عن الأول: إن قول المحتال: (برئت من مالي عليك) هو القبول، لأن السؤال وقع في الرجل يحيل الرجل بمال فيقول الذي احتال: برئت من مالي عليك، وهو إشارة إلى قبول الحوالة، وذلك معتبر بالإجماع، ونمنع كون الحوالة بيعا، فإنها عقد مستقل بنفسه. مسألة: قال سلار: إذا كان المحتال قد أخذ بعض الحوالة لم يجز له الرجوع، وإن لم يأخذ فله الرجوع [3]. ولم يعتبر باقي علمائنا ذلك، وهو الحق. لنا: الأصل لزوم العقد، وعدم اشتراط القبض، فلا يرجع عن الأصلين إلا بدليل.
[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 212 ح 501، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الضمان ح 4 ج 13 ص 159. [2] تهذيب الحكام: ج 6 ص 211 - 212 ح 496، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الضمان ح 2 ج 13 ص 158. [3] المراسم: ص 201.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 6