responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 42
مسألة: إذا قال: له علي درهم ودرهم إلا درهما قال الشيخ: فعلى ما يذهب إليه أن الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفا بعضها على بعض بالواو أنه يرجع إلى الجميع يجب أن نقول: يصح، ويكون إقرارا بدرهم. ومن قال: يرجع إلى ما يليه - وهو درهم - لا يجوز أن يستثنى درهم من درهم، لأن ذلك استثناء الجميع، وهو فاسد، فيبطل الاستثناء [1]. وتبعه ابن إدريس [2].
ونص في الخلاف على أنه يلزمه درهم واحد، لأن الجملتين إذا كان بينهما حرف عطف كأنهما بمنزلة الجملة الواحدة، فهو بمنزلة أن يقول لفلان: علي درهمان [3].
والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: الأول: إن الاستثناء عقيب الجمل يرجع إلى الأخيرة منها، لأنه على خلاف الأصل فيجب رجوعه إلى البعض، لدفع محذور الهذرية، وتخصصت الأخيرة للقرب.
الثاني: إنه لو رجع إلى الجملتين لم يصح هنا الاستثناء، لأنه يكون نقصا ورجوعا بعد اعتراف فلا يصح، ولهذا لو قال: جاءني زيد وعمرو وخالد إلا زيدا لم يصح، لاشتماله على النقص، ويصح لو قال: عندي درهمان إلا درهما، لأنه يكون قد تجوز في الدرهمين فلا يكون نقصا، ولهذا يصح لو قال: جاءني المسلمون إلا زيدا.
والحق بطلان هذا الاستثناء، وإن صح مع البينة.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف [4] والمبسوط [5]: إذا قال: لفلان علي


[1] المبسوط: ج 3 ص 10.
[2] السرائر: ج 2 ص 502.
[3] الخلاف: ج 3 ص 364 - 365 المسألة 6.
[4] الخلاف: ج 3 ص 372 المسألة 19.
[5] المبسوط: ج 3 ص 19.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست