responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 347
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2]: لو أوصى له بنصيب ابنه بطلت الوصية، وقال بعض علمائنا: تصخ الوصية، ويكون بمنزلة ما لو أوصى له بمثل نصيب ابنه. والمعتمد الأول.
لنا: أنه أوصى له بما هو حق الابن فيبطل، كما لو قال: بدار ابني.
احتج الآخرون بأن اللفظ يحمل على مجازه عند تعذر حمله على الحقيقة، ولأنه وصية له بجميع المال في الحقيقة، ولو أوصى له بجميع ماله لم تكن الوصية باطلة.
والجواب: الأصل حمل اللفظ على حقيقته مهما أمكن وهو ممكن هنا، وبطلان الوصية لا يقتضي تعذر حمل اللفظ على حقيقته ووجوب صرفه إلى المجاز لتصح الوصية.
والفرق بين أن يوصى له بجميع ماله أو يوصي بنصيبه ظاهر، لأنه في الأول لم يضف إليه حق غيره، ولهذا لو قال: أوصيت لفلان بما يستحقه ابني بطلت الوصية، ولو أوصى بجميع المال صحت الوصية وإن كان قد وصى بما يستحقه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قال: أوصيت له بمثل نصيب ابني وله ابن قاتل فالوصية باطلة، لأن الابن القاتل لا يرث فلا يكون له نصيب، فكأنه قال: أوصيت له بمثل من لا شئ له [3].
والوجه عندي ذلك إن كان عارفا بأنه قاتل، وإن القاتل لا نصيب له، ولو جهل أحدهما صحت الوصية.


[1] المبسوط: ج 4 ص 7.
[2] الخلاف: ج 4 ص 137 المسألة 4.
[3] المبسوط: ج 4 ص 7.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست