responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 296
وقفت دون حبست وسبلت، وهو الذي يقوى في نفسي، لأن الإجماع منعقد على أن ذلك صريح في الوقف، وليس كذلك ما عداه [1].
والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط.
لنا: أصالة بقاء الملك على صاحبه، وعدم خروجه عنه إلا بوجه شرعي، ولا عرف شرعي هنا سوى صريح الوقف، لاشتراك البواقي بينه وبين غيره، والموضوع، للقدر المشترك لا دلالة على شئ من الخصوصيات بشئ من الدلالات.
نعم إذا انضمت القرائن صار كالصريح في صحة الوقف به، إذ القصد المعاني دون الألفاظ الدالة عليها.
وقد نص على ذلك أهل البيت - عليهم السلام - قال الصادق - عليه السلام -: تصدق أمير المؤمنين - عليه السلام - بدار له بالمدينة في بني زريق فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن، فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين [2].
احتج الشيخ بأن حبست وسبلت ثبت لهما عرف الاستعمال بين الناس، وانضم إلى ذلك عرف الشرع بقول النبي - صلى الله عليه وآله -: إن شئت حبست أصلها [3] وسبلت ثمرتها [4].
والجواب: أنه لا دلالة فيه على المطلوب.


[1] السرائر: ج 3 ص 155.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 131 ح 560، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أحكام الوقوف
والصدقات ح 1 ج 13 ص 304.
[3] في النسخ (أصله)، والصحيح ما أثبتناه.
[4] المبسوط: ج 3 ص 291.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست