responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 289
مالك، ادفعها إلى من أوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا، فقال: تصدق بغلتها [1].
ولأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطيلها كالمعتق.
والجواب: لا دلالة في الرواية، ونحن نقول بموجبها، فإن المقتضي لتسويق البيع هو الخراب أو وقوع فتنة بين أربابه، والتقدير حصول غلة منها، وعدم المعرفة بأربابها، فانتفى المعنيان، فلهذا نهاه - عليه السلام - عن شرائها.
والفرق بين العتق والوقف ظاهر، فإن العتق إخراج عن الملك بالكلية لله تعالى، والوقف تمليك للموقوف عليه لطلب النفع منه.
أما أبو الصلاح فكأنه عول على ما رواه جعفر بن حنان قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أوقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه [إلى أن قال:] فللورثة أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا [2]. فإن مفهوم هذه الرواية عدم التأبيد.
إذا ثبت هذا فالأقوى عندي أنه إن أمكن شراء شئ بالثمن يكون وقفا على أربابه كان أولى، فإن اتفق مثل الوقف كان أولى، وإلا جاز شراء مهما كان مما يصح وقفه، وإن لم يمكن صرف الثمن إلى البائعين يعملون به ما شاؤوا.
ولأن فيه جمعا بين التوصل إلى غرض الواقف في نفع الموقوف عليه على الدوام وبين النص على عدم تجويز مخالفة الواقف حيث شرط التأبيد، وإذا لم يمكن تأبيده بحسب الشخص وأمكن بحسب النوع وجب، لأنه موافق لغرض الواقف


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 130 ح 556، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أحكام الوقوف
والصدقات: ح 1 ج 13 ص 303.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 133 - 134 ح 565، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أحكام الوقوف
والصدقات ح 8 ج 13 ص 306.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست