responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 266
بأنه يرجع فيكون المراد في هذين عدم الرجوع، وإلا لم يبق للتفضيل معنى.
الثالث: إن اللزوم مراد في صورة الثواب بالإجماع، فكذا في القرابة، لأنه شرك بينهما بالعطف بالواو فيشتركان في الحكم.
وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه [1].
والرجوع في القئ حرام إجماعا فكان المشتبه به كذلك، والعموم ليس مراد الخروج الأجنبي منه بالإجماع فيبقى الباقي، لعدم المعارض، وهذه الأحاديث أصح ما بلغنا في هذا الباب.
احتج السيد المرتضى بإجماع الفرقة [2]، وبما رواه داود بن الحصين، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقته أو هبته؟ قال: أما ما يتصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة [3]. ومثله رواه المعلى بن خنيس، عن الصادق - عليه السلام - [4].
والجواب: المنع من الإجماع، فإن الخلاف قائم، والحديث في طريقه قول، وكذا الثاني.


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 155 ح 635، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام الوقوف
والصدقات ح 4 ج 13 ص 316 - 317.
[2] الإنتصار: ص 221.
[3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 157 ح 645، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الهبات ح 3 ج 13
ص 339.
[4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 158 ح 651، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أحكام الهبات ح 4 ج 13
ص 339.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست