نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 237
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا وقف أحد الشريكين على أن شريكه قد خانه لم يجز له أن يخونه. وقال ابن إدريس: إن ذلك على سبيل الكراهة والأولوية دون التحريم، لأنه إذا تحقق أخذ ماله وعلم ذلك يقينا فله أخذ عوضه [1]. والرواية تعطي ما قال ابن إدريس، روى الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد أختان منه شيئا أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين ذلك؟ فقال: شوه لهما اشتركا بأمانة الله، وإني لأحب له إن رأى منه شيئا من ذلك أن يستر عليه، وما أحب له أن يأخذ منه شيئا بغير علمه [2]. وهذا يشعر بالأولوية. مسألة: قال الشيخان: الشركة بالتأجيل باطلة [3]. والظاهر إن مرادهما ليس البطلان من رأس بل عدم اللزوم، ولهذا قال المفيد عقيب ذلك: ولكل واحد من الشريكين فراق صاحبه أي وقت شاء [4]. وقال أبو الصلاح: ولا تأثير للتأجيل في عقد الشركة، ولكل شريك مفارقة شريكه أي وقت شاء وإن كانت مؤجلة [5]. والعبارتان رديئتان. والتحقيق: إن للتأجيل أثر، وهو منع كل منهما عن التصرف بعده، إلا بإذن مستأنف وإن لم يكن له مدخل في الامتناع من الشركة، إذ لكل منهما
[1] السرائر: ج 2 ص 406. [2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 192 ح 849، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الشركة ح 1 ج 13 ص 178. [3] المقنعة: ص 633، النهاية ونكتها: ج 2 ص 236. [4] المقنعة: ص 633. [5] الكافي في الفقه: ص 344.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 237