responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 237
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا وقف أحد الشريكين على أن شريكه قد خانه لم يجز له أن يخونه.
وقال ابن إدريس: إن ذلك على سبيل الكراهة والأولوية دون التحريم، لأنه إذا تحقق أخذ ماله وعلم ذلك يقينا فله أخذ عوضه [1].
والرواية تعطي ما قال ابن إدريس، روى الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد أختان منه شيئا أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين ذلك؟ فقال: شوه لهما اشتركا بأمانة الله، وإني لأحب له إن رأى منه شيئا من ذلك أن يستر عليه، وما أحب له أن يأخذ منه شيئا بغير علمه [2]. وهذا يشعر بالأولوية.
مسألة: قال الشيخان: الشركة بالتأجيل باطلة [3].
والظاهر إن مرادهما ليس البطلان من رأس بل عدم اللزوم، ولهذا قال المفيد عقيب ذلك: ولكل واحد من الشريكين فراق صاحبه أي وقت شاء [4].
وقال أبو الصلاح: ولا تأثير للتأجيل في عقد الشركة، ولكل شريك مفارقة شريكه أي وقت شاء وإن كانت مؤجلة [5]. والعبارتان رديئتان.
والتحقيق: إن للتأجيل أثر، وهو منع كل منهما عن التصرف بعده، إلا بإذن مستأنف وإن لم يكن له مدخل في الامتناع من الشركة، إذ لكل منهما


[1] السرائر: ج 2 ص 406.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 192 ح 849، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الشركة ح 1 ج 13
ص 178.
[3] المقنعة: ص 633، النهاية ونكتها: ج 2 ص 236.
[4] المقنعة: ص 633.
[5] الكافي في الفقه: ص 344.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست