نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 22
مسألة: منع الشيخ في المبسوط جواز أن يتوكل الكافر في تزويج المسلمة [1]، وجوزه ابن إدريس [2]. والأول أجود. لنا: إنه نوع سلطنة وثبوت ولاية وسبيل على المسلم فلا يصح، لقوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " [3]. احتج بالأصل. والجواب: المنع من التمسك به مع قيام منافيه. مسألة: عقد السبق والرماية قال الشيخ: إنه جعالة فيكون جائزا من الطرفين [4]. وقال ابن إدريس: إنه إجارة فيكون لازما من الطرفين بعد تردده واضطرابه [5]. والوجه الأول. لنا: الأصل عدم اللزوم وبراءة الذمة. احتج بقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " [6] وهذا عقد. والجواب: المنع من العموم، بل المراد العقود اللازمة، وفيه النزاع. مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شرط الموكل أن تكون الوكالة عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم [7]. وبه قال ابن إدريس [8]، وهو قول المفيد [9]، وسلار [10]، وابن البراج. وقال الشيخ في الخلاف: إذا وكله في كل قليل وكثير لم يصح، لأن فيه
[1] المبسوط: ج 2 ص 365. [2] السرائر: ج 2 ص 86. [3] النساء: 141. [4] المبسوط: ج 2 ص 367. [5] السرائر: ج 2 ص 88 وفيه: (إنه جعالة) بدل (إنه إجارة). [6] المائدة: 1. [7] النهاية ونكتها: ج 2 ص 41. [8] السرائر: ج 2 ص 89. [9] المقنعة: ص 816. [10] المراسم: ص 201.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 22