responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 22
مسألة: منع الشيخ في المبسوط جواز أن يتوكل الكافر في تزويج المسلمة [1]، وجوزه ابن إدريس [2]. والأول أجود.
لنا: إنه نوع سلطنة وثبوت ولاية وسبيل على المسلم فلا يصح، لقوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " [3].
احتج بالأصل.
والجواب: المنع من التمسك به مع قيام منافيه.
مسألة: عقد السبق والرماية قال الشيخ: إنه جعالة فيكون جائزا من الطرفين [4].
وقال ابن إدريس: إنه إجارة فيكون لازما من الطرفين بعد تردده واضطرابه [5]. والوجه الأول.
لنا: الأصل عدم اللزوم وبراءة الذمة.
احتج بقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " [6] وهذا عقد.
والجواب: المنع من العموم، بل المراد العقود اللازمة، وفيه النزاع.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شرط الموكل أن تكون الوكالة عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم [7]. وبه قال ابن إدريس [8]، وهو قول المفيد [9]، وسلار [10]، وابن البراج.
وقال الشيخ في الخلاف: إذا وكله في كل قليل وكثير لم يصح، لأن فيه


[1] المبسوط: ج 2 ص 365.
[2] السرائر: ج 2 ص 86.
[3] النساء: 141.
[4] المبسوط: ج 2 ص 367.
[5] السرائر: ج 2 ص 88 وفيه: (إنه جعالة) بدل (إنه إجارة).
[6] المائدة: 1.
[7] النهاية ونكتها: ج 2 ص 41.
[8] السرائر: ج 2 ص 89.
[9] المقنعة: ص 816.
[10] المراسم: ص 201.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست