responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 203
الفصل الرابع في إحياء الموات مسألة: الإحياء عند الشيخ مغاير للتحجير [1]. فالإحياء يختلف، فللدار الحائط والسقف، وللحضيرة الحائط، وللمزرعة نصب المرز وسوق الماء إليها.
والتحجير بنصب المرز وغيره، كبناء الحائط في الدار.
وكان بعض فقهائنا المتأخرين يسمي التحجير إحياء، وليس بجيد، إذ لا عرف للشارع فيه، وعادة الشرع في مثل ذلك الرد إلى العرف إن كان أو إلى اللغة إن فقد العرف، والإحياء في العرف ما ذكره الشيخ - رحمه الله [3].
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [3] والخلاف [4]: إذا ملك البئر بالإحياء وخرج ماؤها فإنه أحق بمائها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته، وما يفضل عن ذلك وجب عليه بذله لغيره لحاجته إليه للشرب له ولماشيته، ولا يجب عليه بذله لسقي زرعه بل يستحب، وبه قال ابن الجنيد.
والوجه الاستحباب في الجميع، وبه قال ابن البراج [5]، إذ لا يجب على


[1] المبسوط: ج 3 ص 273.
[2] المبسوط: ج 3 ص 271.
[3] المبسوط: ج 3 ص 281.
[4] الخلاف: ج 3 ص 531 المسألة 13.
[5] المهذب: ج 2 ص 38.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست