responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 156
ضامنون لما جنته أيديهم على السلع ويضمنون ما تسلموه من المتاع، إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفاعه أو تقوم لهم بينة بذلك، والملاح والمكاري والحمال ضامنون للأمتعة، إلا أن تقوم لهم بينة: بأن الذي هلك منه هلك بغير تفريط منهم ولا تعد فيه [1].
وقال المرتضى: مما انفردت به الإمامية القول: بأن الصناع كالقصار والخياط ومن أشبههما ضامنون المتاع الذي يسلم إليهم، إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفعه، أو يقوم بينة بذلك وهم أيضا ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد، وسواء كان الصانع مشتركا أو غير مشترك. ومعنى الاشتراك: أن يستأجر الأجير على عمل في الذمة فيكون لكل، أحد أن يستأجره، ولا يختص به بعضهم دون بعض. ومعنى الأجير المنفرد: هو أن من استؤجر للعمل مدة معلومة فيختص المستأجر بمنفعة تلك المدة، ولا يصح لغيره استئجاره فيها [2].
وقال الشيخ في الخلاف [3] والمبسوط (،) والنهاية (): لا ضمان عليهم، إلا.
فيما يهلك مما أفسدوه أو يكون بشئ من جهتهم أو بتفريط منهم وما أشبه ذلك، فإن هلك من غير ذلك لم يكن عليهم شئ من ذلك. وبه قال أبو الصلاح [6]، وسلار [7].
وقال ابن إدريس: اختلف أصحابنا، في تضمين الصناع والملاحين والمكارين فقال بعضهم: هم ضامنون لجميع الأمتعة وعليهم البينة، إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفاعه، مثل الحريق العام والغرق والنهب


[1] المقنعة: ص 643.
[2] الإنتصار: ص 225، وفيه: " ضامنون للمتاع ".
[3] الخلاف: ج 3 ص 501 - 502 المسألة 25.
[4] المبسوط: ج 3 ص 242.
[5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 285.
[6] الكافي في الفقه: ص 347.
[7] المراسم: ص 196.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست