نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 143
وفي المبسوط: الموت يفسخ الإجارة، سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا، والأظهر عندهم إن موت المستأجر يبطلها وموت المؤجر لا يبطلها، وفيه خلاف [1]. وقال ابن الجنيد: ولو مات المستأجر قام ورثته مقامه. وقال أبو الصلاح: لا تبطل الإجارة بالموت، ويقوم ورثة كل واحد من المالك والمستأجر مقام مورثه [2]. وبه قال ابن إدريس، ونقله عن السيد المرتضى في المسائل الناصرية في المسألة المائتين منها [3]. والسيد هناك لم يصرح بما نقله ابن إدريس عنه، بل قال: حيث ذكر العمري: وإنما ورث الورثة هذه المنافع كما يرثون منافع الإجارة [4]، وهو يدل على أن موت المستأجر لا يبطل. وقال ابن البراج: الموت يفسخ الإجارة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الميت هو المستأجر أو المؤجر، وعمل الأكثر من أصحابنا على أن موت المستأجر هو الذي يفسخها لا موت المؤجر. قال: وقد كان شيخنا المرتضى - رضي الله عنه - سوى بينهما في ذلك، بأن بين أن الوجه فيهما واحد [5]. وليس هذا موضع ذكر ذلك فتذكره. وقال ابن حمزة: يبطل بموت أيهما كان [6]. والوجه ما قال أبو الصلاح. لنا: إنه حق مالي ومنفعة مقصودة يصح المعاوضة عليها وانتقالها بالميراث
[1] المبسوط: ج 3 ص 224. [2] الكافي في الفقه: ص 348. [3] السرائر: ج 2 ص 460. [4] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 260. [5] المهذب: ج 1 ص 501. [6] الوسيلة: ص 267.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 143