responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 91
وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس، وإلا فلا [1].
وفي الصحيح عن محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير [2].
وفي الصحيح عن هشام بن سالم، عن الصادق - عليه السلام - قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز من حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي ما نقص من الكيل، قال: لا يصلح، لأن أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل [3].
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة [4]. وهذه أخبار صحاح دالة على المطلوب مع التعليل.
احتج ابن إدريس بأنه لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة أن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ونطقا، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، وأخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ المفيد ومن قلدهما، بل جلة أصحابنا المتقدمين ورؤساء مشايخنا الماضين لم يتعرضوا


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 95 ح 407، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الربا ح 6 ج 12 ص 4411.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 95 ح 408، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 8 ج 12 ص 439.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 96 ح 409، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 438.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 96 ح 410، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 2 ج 12 ص 438.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست