نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 6
وقال ابن إدريس: لا بأس بأبوال وأرواث ما يؤكل لحمه، قال: وقال شيخنا في نهايته: والأبوال وغيرها، إلا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة، قال: والصحيح الأول، وهو أن بول الإبل وبول غيرها مما يؤكل لحمه سواء لا بأس بذلك، لأنه طاهر عندنا، سواء كان لضرورة أو غير ضرورة [1]. وقال في المبسوط: الطاهر الذي فيه منفعة يجوز بيعه، لأن الذي يمنع من بيعه نجاسته وزوال ملكه وهذا مملوك [2]. والأقرب الجواز. لنا: عموم قوله تعالى: (وأحل الله البيع) [3] ولأنه طاهر منتفع به فكان بيعه سائغا كغيره. احتج المانعون بأنه من الفضلات التي لا نفع فيها فلم يجز بيعه كالمخاط والبصاق. والجواب: المنع من عدم الانتفاع. مسألة: قال المفيد: بيع العذرة والأبوال كلها حرام، إلا أبوال الإبل خاصة [4]. وهذا يعطي تحريم بيع عذرة الإنسان وغيره، وكذا قال سلار [5]. وقال الشيخ في الخلاف: يجوز بيع سرجين ما يؤكل لحمه [6]، وهو الأقرب عندي، وبه قال ابن إدريس [7]. لنا: إنه عين طاهرة ينتفع بها فجازت المعاوضة عليها بالبيع كغيرها من الأعيان الطاهرة، لعموم قوله تعالى: (وأحل الله البيع) [8]. وما رواه محمد بن مضارب، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس
[1] السرائر: ج 2 ص 219. [2] المبسوط: ج 2 ص 167. [3] البقرة: 275. [4] المقنعة: ص 587. [5] المراسم: ص 170. [6] الخلاف: ج 3 ص 185 المسألة 310. [7] السرائر: ج 2 ص 221. [8] البقرة: 275.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 6