responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 6
وقال ابن إدريس: لا بأس بأبوال وأرواث ما يؤكل لحمه، قال: وقال شيخنا في نهايته: والأبوال وغيرها، إلا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة، قال: والصحيح الأول، وهو أن بول الإبل وبول غيرها مما يؤكل لحمه سواء لا بأس بذلك، لأنه طاهر عندنا، سواء كان لضرورة أو غير ضرورة [1].
وقال في المبسوط: الطاهر الذي فيه منفعة يجوز بيعه، لأن الذي يمنع من بيعه نجاسته وزوال ملكه وهذا مملوك [2]. والأقرب الجواز.
لنا: عموم قوله تعالى: (وأحل الله البيع) [3] ولأنه طاهر منتفع به فكان بيعه سائغا كغيره.
احتج المانعون بأنه من الفضلات التي لا نفع فيها فلم يجز بيعه كالمخاط والبصاق.
والجواب: المنع من عدم الانتفاع.
مسألة: قال المفيد: بيع العذرة والأبوال كلها حرام، إلا أبوال الإبل خاصة [4]. وهذا يعطي تحريم بيع عذرة الإنسان وغيره، وكذا قال سلار [5].
وقال الشيخ في الخلاف: يجوز بيع سرجين ما يؤكل لحمه [6]، وهو الأقرب عندي، وبه قال ابن إدريس [7].
لنا: إنه عين طاهرة ينتفع بها فجازت المعاوضة عليها بالبيع كغيرها من الأعيان الطاهرة، لعموم قوله تعالى: (وأحل الله البيع) [8].
وما رواه محمد بن مضارب، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس


[1] السرائر: ج 2 ص 219.
[2] المبسوط: ج 2 ص 167.
[3] البقرة: 275.
[4] المقنعة: ص 587.
[5] المراسم: ص 170.
[6] الخلاف: ج 3 ص 185 المسألة 310.
[7] السرائر: ج 2 ص 221.
[8] البقرة: 275.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست