responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 51
الفصل الرابع في عقد البيع وشرائطه مسألة: قال الشيخ في المبسوط: البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي [1]، وتبعه ابن إدريس [2] على ذلك.
وقال ابن حمزة: البيع عقد على انتقال عين مملوكة أو ما هو في حكمها من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي [3]. والأقرب قول ابن حمزة.
لنا: إنه المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق فيكون حقيقة فيه.
مسألة: لا بد في عقد البيع من الإيجاب والقبول، ولا تكفي المعاطاة في العقد، ذهب إليه أكثر علمائنا.
وللمفيد قول يوهم الجواز فإنه قال: والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان [4]. وليس في هذا تصريح بصحته، إلا أنه موهم.
لنا: الأصل بقاء الملك على مالكه وعدم الانتقال عنه، إلا بسبب يثبت


[1] المبسوط: ج 2 ص 76.
[2] السرائر: ج 2 ص 240.
[3] الوسيلة: ص 236.
[4] المقنعة: ص 591.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست