نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 51
الفصل الرابع في عقد البيع وشرائطه مسألة: قال الشيخ في المبسوط: البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي [1]، وتبعه ابن إدريس [2] على ذلك. وقال ابن حمزة: البيع عقد على انتقال عين مملوكة أو ما هو في حكمها من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي [3]. والأقرب قول ابن حمزة. لنا: إنه المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق فيكون حقيقة فيه. مسألة: لا بد في عقد البيع من الإيجاب والقبول، ولا تكفي المعاطاة في العقد، ذهب إليه أكثر علمائنا. وللمفيد قول يوهم الجواز فإنه قال: والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان [4]. وليس في هذا تصريح بصحته، إلا أنه موهم. لنا: الأصل بقاء الملك على مالكه وعدم الانتقال عنه، إلا بسبب يثبت
[1] المبسوط: ج 2 ص 76. [2] السرائر: ج 2 ص 240. [3] الوسيلة: ص 236. [4] المقنعة: ص 591.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 51