responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 455
الفصل السادس في الضمان مسألة: قال الشيخ في الخلاف: ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له أو المضمون عنه [1].
وقال في المبسوط: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن من شرطه معرفتهما، وهو الأظهر [2].
والوجه عندي أن معرفة المضمون عنه شرط دون معرفة المضمون له.
لنا: إن المضمون عنه لا بد وأن يتميز عند الضامن، ويتحقق من غيره ليقع الضمان عنه، وذلك يستدعي العلم به.
وما رواه أبو سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وآله - في جنازة فلما وضعت قال - عليه السلام -: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال علي - عليه السلام -: هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله - صلى الله عليه وآله - فصلى عليه ثم أقبل على علي - عليه السلام - فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك [3].


[1] الخلاف: ج 3 ص 313 المسألة 1.
[2] المبسوط: ج 2 ص 323.
[3] سنن الدارقطني: ج 3 ص 78 ح 291.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست