نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 455
الفصل السادس في الضمان مسألة: قال الشيخ في الخلاف: ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له أو المضمون عنه [1]. وقال في المبسوط: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن من شرطه معرفتهما، وهو الأظهر [2]. والوجه عندي أن معرفة المضمون عنه شرط دون معرفة المضمون له. لنا: إن المضمون عنه لا بد وأن يتميز عند الضامن، ويتحقق من غيره ليقع الضمان عنه، وذلك يستدعي العلم به. وما رواه أبو سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وآله - في جنازة فلما وضعت قال - عليه السلام -: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال علي - عليه السلام -: هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله - صلى الله عليه وآله - فصلى عليه ثم أقبل على علي - عليه السلام - فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك [3].
[1] الخلاف: ج 3 ص 313 المسألة 1. [2] المبسوط: ج 2 ص 323. [3] سنن الدارقطني: ج 3 ص 78 ح 291.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 455