نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 45
يبطلها إذا كان من البائع، فإن كان من الواسطة لزم البيع ولزمه الدرك في الضرر إذا دخله على المشتري. وقال في الخلاف: يصح البيع، وللمشتري الخيار، لأنه عيب، وأطلق، ثم قال: وإن قلنا: إنه لا خيار له، لأن العيب ما يكون بالمبيع وهذا ليس كذلك كان قويا [1]. وقال في المبسوط: إن كان النجش من غير أمر البائع ومواطاته فلا خيار له، لأنه لا يفسخ عليه البيع بفعل غيره، وإن كان بأمره [ومواطاته اختلف فيه] فمنهم من قال: لا خيار له، ومنهم من قال: له الخيار لأنه تدليس، والأول أقوى [2]. وقال ابن البراج: له الخيار، لأنه تدليس لا يجوز، وكان الشيخ أبو جعفر يقول: بأنه لا خيار له. قال: وما ذكرناه أظهر [3]. والأقرب صحة البيع مع ثبوت الخيار مع الغبن، سواء كان من الواسطة أو من البائع. لنا: الأصل صحة البيع، وعروض النجش له لا يقتضي فسادا في عقد البيع وثبوت الخيار لما تقدم.
[1] الخلاف: ج 3 ص 171 - 172 المسألة 280. [2] المبسوط: ج 2 ص 159. [3] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 45