نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 431
الفصل الرابع في الحجر مسألة: المشهور أن حد بلوغ الصبي خمس عشرة سنة. وقال ابن الجنيد: أربع عشرة سنة. لنا: الأصل بقاء الحجر. احتج بما رواه أبو حمزة الثمالي، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة، قلت: فإن لم يحتلم فيها؟ قال: وإن لم يحتلم، فإن الأحكام تجري عليه [1]. وفي السند عبد الله بن جبلة وهو وإن كان ثقة إلا أن فيه قولا، وفي الطريق أيضا سندي بن الربيع ويحيى بن المبارك ولا أعرف حالهما. مسألة: شرط الشيخ في المبسوط [2] وفي الخلاف [3] في الرشد أمرين: إصلاح المال والعدالة. وقال ابن الجنيد: الرشد هو العقل والإصلاح للمال، وهو الأقرب، لأنه
[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 310 ح 856، وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الوصايا ح 3 ج 13 ص 433. [2] المبسوط: ج 2 ص 284. [3] الخلاف: ج 3 ص 283 المسألة 3.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 431