responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 431
الفصل الرابع في الحجر مسألة: المشهور أن حد بلوغ الصبي خمس عشرة سنة.
وقال ابن الجنيد: أربع عشرة سنة.
لنا: الأصل بقاء الحجر.
احتج بما رواه أبو حمزة الثمالي، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة، قلت: فإن لم يحتلم فيها؟ قال: وإن لم يحتلم، فإن الأحكام تجري عليه [1].
وفي السند عبد الله بن جبلة وهو وإن كان ثقة إلا أن فيه قولا، وفي الطريق أيضا سندي بن الربيع ويحيى بن المبارك ولا أعرف حالهما.
مسألة: شرط الشيخ في المبسوط [2] وفي الخلاف [3] في الرشد أمرين: إصلاح المال والعدالة.
وقال ابن الجنيد: الرشد هو العقل والإصلاح للمال، وهو الأقرب، لأنه


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 310 ح 856، وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الوصايا ح 3 ج 13
ص 433.
[2] المبسوط: ج 2 ص 284.
[3] الخلاف: ج 3 ص 283 المسألة 3.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست