responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 430
وهذا رجوع منه إلى ما اخترناه.
مسألة: قال الشيخ: لو قال: رهنتك هذا الحق بما فيه لم يصح في ما فيه، للجهل به [1]. وهذا يشعر بمنع رهن المجهول.
والأولى عندي الجواز، عملا بالأصل الدال عليه، نعم يشترط بعينه، فلو قال: رهنتك أحدهما بطل.
مسألة: لا يصح رهن المنافع، فلو رهن خدمة المدبر لم يصح، وقيل: تصح، للرواية الدالة على جواز بيع خدمته [2].
وليس بجيد، لتعذر بيع المنفعة منفردة، وبمنع الرواية.
مسألة: إذا وطأ الراهن صارت أم ولد، وهل يصح بيعها؟ قيل: لا [3]، لعموم النهي عن بيع أم الولد، وقيل: نعم [4]. وهو الوجه، لأن حق المرتهن أسبق.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو رهن أرضا بيضاء فسال إليها نوى ونبت أو أنبت الراهن فيها نخلا أو شجرا لم يجبر الراهن على إزالته [5].
والوجه الوجوب، لتعلق حق المرتهن بأرض بيضاء، وقال - عليه السلام -: (الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن) [6].
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو رهن لقطة مما يلقط كالخيار فإن كان الحق متأخرا إلى أجل يحصل معه اختلاط الرهن بغيره بحيث لا يتميز بطل [7].
ويحتمل عندي الصحة، ويقضى فيه بما يقضى في الأموال الممتزجة.


[1] المبسوط: ج 2 ص 246.
[2] شرائع الإسلام: ج 2 ص 76.
[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 82.
[4] نقله في شرائع الإسلام: ج 2 ص 82.
[5] المبسوط: ج 2 ص 216.
[6] درر اللآلي: ج 1 ص 368.
[7] المبسوط: ج 2 ص 242.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست