نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 430
وهذا رجوع منه إلى ما اخترناه. مسألة: قال الشيخ: لو قال: رهنتك هذا الحق بما فيه لم يصح في ما فيه، للجهل به [1]. وهذا يشعر بمنع رهن المجهول. والأولى عندي الجواز، عملا بالأصل الدال عليه، نعم يشترط بعينه، فلو قال: رهنتك أحدهما بطل. مسألة: لا يصح رهن المنافع، فلو رهن خدمة المدبر لم يصح، وقيل: تصح، للرواية الدالة على جواز بيع خدمته [2]. وليس بجيد، لتعذر بيع المنفعة منفردة، وبمنع الرواية. مسألة: إذا وطأ الراهن صارت أم ولد، وهل يصح بيعها؟ قيل: لا [3]، لعموم النهي عن بيع أم الولد، وقيل: نعم [4]. وهو الوجه، لأن حق المرتهن أسبق. مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو رهن أرضا بيضاء فسال إليها نوى ونبت أو أنبت الراهن فيها نخلا أو شجرا لم يجبر الراهن على إزالته [5]. والوجه الوجوب، لتعلق حق المرتهن بأرض بيضاء، وقال - عليه السلام -: (الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن) [6]. مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو رهن لقطة مما يلقط كالخيار فإن كان الحق متأخرا إلى أجل يحصل معه اختلاط الرهن بغيره بحيث لا يتميز بطل [7]. ويحتمل عندي الصحة، ويقضى فيه بما يقضى في الأموال الممتزجة.
[1] المبسوط: ج 2 ص 246. [2] شرائع الإسلام: ج 2 ص 76. [3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 82. [4] نقله في شرائع الإسلام: ج 2 ص 82. [5] المبسوط: ج 2 ص 216. [6] درر اللآلي: ج 1 ص 368. [7] المبسوط: ج 2 ص 242.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 430