responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 43
بالتحريم، بل قال: لا يجوز تلقي الجلب [1]، وكذا قال في الخلاف [2]. وكثيرا ما يستعمل لفظة (لا يجوز) في المكروه، مع أنه قد صرح به في النهاية بالكراهة [3]. والوجه الأول.
لنا: الأصل الإباحة.
احتج القائلون بالتحريم بما رواه منهال القصاب، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال: لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه [4].
وعن عروة بن عبد الله، عن الباقر - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: لا يتلق أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض [5].
والجواب: النهي كما يدل على التحريم فكذا يدل على الكراهة.
مسألة: المشهور أن حد التلقي أربعة فراسخ فما دون، قاله الشيخان [6]، وأبو الصلاح [7]، وابن البراج [8].
وقال ابن حمزة: التلقي استقبال المتاجر والمتاع إلى خارج البلد دون أربعة فراسخ [9].


[1] المبسوط: ج 2 ص 160.
[2] الخلاف: ج 3 ص 172 ذيل المسألة 282.
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 116.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 158 ح 696، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12
ص 326.
[5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 158 ح 697، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 5 ج 12
ص 326 وذيله في ب 37 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 327.
[6] المقنعة: ص 616، النهاية ونكتها: ج 2 ص 116 وليس فيها (فما دون).
[7] الكافي في الفقه: ص 360.
[8] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
[9] الوسيلة: ص 260.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست