نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 43
بالتحريم، بل قال: لا يجوز تلقي الجلب [1]، وكذا قال في الخلاف [2]. وكثيرا ما يستعمل لفظة (لا يجوز) في المكروه، مع أنه قد صرح به في النهاية بالكراهة [3]. والوجه الأول. لنا: الأصل الإباحة. احتج القائلون بالتحريم بما رواه منهال القصاب، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال: لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه [4]. وعن عروة بن عبد الله، عن الباقر - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: لا يتلق أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض [5]. والجواب: النهي كما يدل على التحريم فكذا يدل على الكراهة. مسألة: المشهور أن حد التلقي أربعة فراسخ فما دون، قاله الشيخان [6]، وأبو الصلاح [7]، وابن البراج [8]. وقال ابن حمزة: التلقي استقبال المتاجر والمتاع إلى خارج البلد دون أربعة فراسخ [9].
[1] المبسوط: ج 2 ص 160. [2] الخلاف: ج 3 ص 172 ذيل المسألة 282. [3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 116. [4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 158 ح 696، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 326. [5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 158 ح 697، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 5 ج 12 ص 326 وذيله في ب 37 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 327. [6] المقنعة: ص 616، النهاية ونكتها: ج 2 ص 116 وليس فيها (فما دون). [7] الكافي في الفقه: ص 360. [8] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا. [9] الوسيلة: ص 260.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 43