responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 426
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رهن على دين مؤجل ليزيده في الأجل لم يصح ويبطل الرهن، والحق كما كان، ولا تثبت الزيادة في الأجل، لأنه لا دليل على ذلك [1].
والوجه عندي الجواز.
لنا: أنه شرط لا يخالف الكتاب والسنة في عقد لازم فكان لازما، كما لو شرطه في البيع.
مسألة: قال في المبسوط: إذا كان عليه ألفان بأحدهما رهن دون الآخر ثم قضى ألفا ولم يقصد شيئا قال الشيخ: له أن يصرف إلى أيهما شاء، وفي الناس من قال: ينقسم عليهما، وكذا لو أبرأه من ألف [2]. والوجه عندي الأخير.
لنا: أنه لما دفع ألفا برئت ذمته منهما، وليس يختص أحدهما بالمقبوض أولى من الآخر، فوجبت القسمة بينهما.
مسألة: قال ابن الجنيد: أكره رهن الأعجمي وارتهانه، إلا أن يوكل من يسلم ويتسلم.
وكأنه نظر إلى عدم استكمال معرفته بألفاظ المحاورة.
والوجه عدم الكراهية، للأصل.
مسألة: قال ابن الجنيد: رهن أم الولد والمدبرة كرهن الأمة. وهو يعطي جواز رهن أم الولد، لأنها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك.
ومنع بعض علمائنا من ذلك إذا شرط الرهن إمكان بيعه في دين المرتهن ولا يمكن البيع هنا. وقول ابن الجنيد ليس ببعيد من الصواب.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا كان الشئ في يد رجل غصبا فرهن إياه


[1] المبسوط: ج 2 ص 235.
[2] المبسوط: ج 2 ص 237.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست