نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 41
البلد على كفاية أهله لم يكره احتباس الغلات [1]. واحتج الشيخ بما رواه السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسر على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون [2]. احتج المفيد بما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس، ليس لهم طعام [3]. وقول المفيد جيد، وروايته أوضح طريقا. مسألة: اختلف الشيخان في التسعير، فقال المفيد: وللسلطان أن يسعرها على ما يراه من المصلحة، ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها [4]. وقال الشيخ: لا يجوز له أن يجبره على سعر بعينه، بل يبيعه بما يرزقه الله تعالى [5]، وبه قال ابن البراج [6]، وابن إدريس [7]. وقال ابن حمزة: لا يسعر إلا إذا تشدد، وإن خالف أحد في السوق بزيادة
[1] المقنعة: ص 616. [2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 159 ح 703، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 312. [3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 160 ح 708، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 313. [4] المقنعة: ص 616. [5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 114 - 115. [6] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا. [7] السرائر: ج 2 ص 239.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 41