نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 40
الزيت [1]. وقال المفيد: الحكرة احتباس الأطعمة [2]. وقال أبو الصلاح: يكره احتكار الغلات [3]. وقال الصدوق في المقنع: الحكرة تكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت [4]. وقال الشيخ في المبسوط: الأقوات التي يكون فيها الاحتكار: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح والسمن [5]، وبه قال ابن حمزة [6]. وأجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن [7]. وحينئذ يبقى ما عداه على الأصل. مسألة: قال الشيخ: حد الاحتكار في الغلاء وقلة الأطعمة ثلاثة أيام، وفي الرخص وحال السعة أربعون يوما [8]. وتبعه ابن البراج [9]. وقال المفيد: الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها وذلك مكروه، فإن كانت الغلات واسعة وهي موجودة في
[1] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا. [2] المقنعة: ص 616. [3] الكافي في الفقه: ص 283. [4] لم نعثر عليه في المقنع وذكرها رواية في من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 265 ح 3954. [5] المبسوط: ج 2 ص 195. [6] الوسيلة: ص 260. [7] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 159 ح 704، وسائل الشيعة: ب من أبواب آداب التجارة ح 4 ج 12 ص 313. [8] النهاية ونكتها: ج 2 ص - 116. [9] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 40