responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 40
الزيت [1].
وقال المفيد: الحكرة احتباس الأطعمة [2].
وقال أبو الصلاح: يكره احتكار الغلات [3].
وقال الصدوق في المقنع: الحكرة تكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت [4].
وقال الشيخ في المبسوط: الأقوات التي يكون فيها الاحتكار: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح والسمن [5]، وبه قال ابن حمزة [6].
وأجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن [7]. وحينئذ يبقى ما عداه على الأصل.
مسألة: قال الشيخ: حد الاحتكار في الغلاء وقلة الأطعمة ثلاثة أيام، وفي الرخص وحال السعة أربعون يوما [8]. وتبعه ابن البراج [9].
وقال المفيد: الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها وذلك مكروه، فإن كانت الغلات واسعة وهي موجودة في


[1] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
[2] المقنعة: ص 616.
[3] الكافي في الفقه: ص 283.
[4] لم نعثر عليه في المقنع وذكرها رواية في من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 265 ح 3954.
[5] المبسوط: ج 2 ص 195.
[6] الوسيلة: ص 260.
[7] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 159 ح 704، وسائل الشيعة: ب من أبواب آداب التجارة ح 4 ج 12
ص 313.
[8] النهاية ونكتها: ج 2 ص - 116.
[9] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست