نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 394
لنا: أنها منفعة مقصودة فيجوز إباحتها من غير قرض، فجاز مع القرض مع عدم الاشتراط كغيرها من المنافع. ويحمل قول الشيخ: (على أن الإباحة إنما وقعت لمكان القرض) بمعنى: أنها اشترطت فيه فيكون حراما. وقال ابن إدريس: قول الشيخ: (لمكان القرض) إن أراد أنه اشترط في القرض فالجميع حرام، وليس الجارية بالتخصيص أولى من غيرها، وإن أراد عدم الاشتراط فالجميع سائغ [1]. أقول: لا امتناع في الحمل على الأول فتكون الجارية مخالفة لغيرها، إذ غيرها لا يجوز الانتفاع به بمجرد الإذن، لكن يضمن المنتفع الأجرة، بخلاف وطئ الجارية. مسألة: قال الشيخ في النهاية: من أقرض غيره دراهم ثم سقطت تلك الدراهم وجاءت غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم التي أقرضها إياه، أو سعرها بقيمة الوقت الذي اقترضها فيه [2]. وكذا قال ابن البراج، وابن إدريس [3]. وقال الصدوق في المقنع: وإن استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تلك الدراهم وتغيرت فلا يباع بها شئ فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس [4]. وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: كان شيخنا محمد بن الحسن يروي حديثا - في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس - عقيب رواية يونس، عن الرضا - عليه السلام - أن له الدراهم الأول، ثم قال الصدوق: والحديثان متفقان غير مختلفين، فمتى كان للرجل على رجل دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له على رجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له
[1] السرائر: ج 2 ص 63. [2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 134 - 135. [3] السرائر: ج 2 ص 64. [4] المقنع: ص 124.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 394