responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 392
وقال ابن إدريس: يجوز. وهو الأقرب.
لنا: الأصل عموم جوازه، والإجماع على جواز إقراض الخبز، وأن السلم لا يجوز فيه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2]: يجوز للمقرض أن يرجع في عين القرض.
وقال ابن إدريس: ليس له ذلك إلا برضى المقترض [3]. وهو الأجود.
لنا: إنه ملكه بالقرض والقبض، فلا يتسلط المالك على أخذه منه، لانتقال حقه إلى المثل أو القيمة.
احتج الشيخ بأنه كالهبة.
والجواب: المنع من المساواة بين المسألتين.
مسألة: القرض إن كان مثليا وجب على المقرض رد المثل، فإن تعذر فالقيمة.
قال ابن إدريس: يوم المطالبة [4]. والأجود يوم الدفع.
لنا: إن الثابت في الذمة المثل، ولا يبرأ إلا بالمعاوضة عليه.
مسألة: لو شرط المستقرض الزكاة على القارض صح، وسقطت الزكاة عنه، ووجبت على القارض، قاله الشيخ - رحمه الله - [5]، وتبعه ابن البراج، وابن حمزة [6].


[1] المبسوط: ج 2 ص 161.
[2] الخلاف: ج 3 ص 177 المسألة 299.
[3] السرائر: ج 2 ص 60.
[4] السرائر: ج 2 ص 60.
[5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 34.
[6] الوسيلة: ص 273.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست