نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 392
وقال ابن إدريس: يجوز. وهو الأقرب. لنا: الأصل عموم جوازه، والإجماع على جواز إقراض الخبز، وأن السلم لا يجوز فيه. مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2]: يجوز للمقرض أن يرجع في عين القرض. وقال ابن إدريس: ليس له ذلك إلا برضى المقترض [3]. وهو الأجود. لنا: إنه ملكه بالقرض والقبض، فلا يتسلط المالك على أخذه منه، لانتقال حقه إلى المثل أو القيمة. احتج الشيخ بأنه كالهبة. والجواب: المنع من المساواة بين المسألتين. مسألة: القرض إن كان مثليا وجب على المقرض رد المثل، فإن تعذر فالقيمة. قال ابن إدريس: يوم المطالبة [4]. والأجود يوم الدفع. لنا: إن الثابت في الذمة المثل، ولا يبرأ إلا بالمعاوضة عليه. مسألة: لو شرط المستقرض الزكاة على القارض صح، وسقطت الزكاة عنه، ووجبت على القارض، قاله الشيخ - رحمه الله - [5]، وتبعه ابن البراج، وابن حمزة [6].
[1] المبسوط: ج 2 ص 161. [2] الخلاف: ج 3 ص 177 المسألة 299. [3] السرائر: ج 2 ص 60. [4] السرائر: ج 2 ص 60. [5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 34. [6] الوسيلة: ص 273.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 392