responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 367
كتاب الدين وتوابعها وفيه فصول الأول في الدين مسألة: المشهور كراهة الاستدانة مع الغنى عنها وإن لم يكن قادرا على قضائه.
وقال أبو الصلاح: يحرم [1].
لنا: الأصل الإباحة.
وما رواه موسى بن بكير قال: قال لي أبو الحسن - عليه السلام -: من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان من المجاهدين في سبيل الله، فإن غلب عليه فليستدن على الله تعالى وعلى رسوله - صلى الله عليه وآله - ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إن الله تعالى يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين) فهو فقير مسكين


[1] الكافي في الفقه: ص 330.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست