responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 249
بالذهب والفضة أجود في الاحتياط [1].
وقال ابن إدريس: لا يجوز ذلك [2].
والتحقيق: أن هذا ليس ببيع، وإنما هو نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة بل سائغة، ولا منع في ذلك.
وقد روى الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا؟ قال: لا بأس بالدراهم، ولست أحب أن يكون بالسمن [3]. وهذا نص في الباب.
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر، قال: لا بأس بالدراهم، فأما السمن فلا أحب ذلك، إلا أن تكون حوالب فلا بأس [4].
مسألة: اختلف علماؤنا في بيع الصوف على ظهر الغنم مع المشاهدة. فجوزه المفيد [5]، ومنع الشيخ إلا أن يضم إليه غيره [6]، وتبعه أبو الصلاح [7] وابن


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 171 - 172.
[2] السرائر: ج 2 ص 322.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 127 ح 554، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1
ج 12 ص 260.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 127 ح 556، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 4
ج 12 ص 260.
[5] المقنعة: ص 609.
[6] النهاية ونكتها: ج 2 ص 172 - 173.
[7] الكافي في الفقه: ص 356.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست