نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 249
بالذهب والفضة أجود في الاحتياط [1]. وقال ابن إدريس: لا يجوز ذلك [2]. والتحقيق: أن هذا ليس ببيع، وإنما هو نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة بل سائغة، ولا منع في ذلك. وقد روى الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا؟ قال: لا بأس بالدراهم، ولست أحب أن يكون بالسمن [3]. وهذا نص في الباب. وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر، قال: لا بأس بالدراهم، فأما السمن فلا أحب ذلك، إلا أن تكون حوالب فلا بأس [4]. مسألة: اختلف علماؤنا في بيع الصوف على ظهر الغنم مع المشاهدة. فجوزه المفيد [5]، ومنع الشيخ إلا أن يضم إليه غيره [6]، وتبعه أبو الصلاح [7] وابن
[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 171 - 172. [2] السرائر: ج 2 ص 322. [3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 127 ح 554، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ج 12 ص 260. [4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 127 ح 556، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 4 ج 12 ص 260. [5] المقنعة: ص 609. [6] النهاية ونكتها: ج 2 ص 172 - 173. [7] الكافي في الفقه: ص 356.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 249