responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 213
لا بأس بذلك إذا احتاج [1].
والجواب: قد بينا أن الأصل عدم الرق. وعن الأحاديث بضعف سندها، وأيضا لا دلالة فيها، لأن السؤال في الأول إنما وقع عن الأخ من الرضاع وذلك يجوز بيعه، وهو المفهوم من الحديث، ويدل عليه الاستثناء من الإمام - عليه السلام - وهو قوله: (ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران) وهذا يدل على ما اخترناه.
وحمل الشيخ الحديث الثاني على أن (إلا) فيه بمعنى (مع) لا بمعنى الاستثناء، وذلك كثير في اللغة، فكأنه قال: إذا ملك الرجل أباه وأخاه فهو حر، وما كان من قبل الرضاع أو على أن الرضاع لم يحصل فيه شرائط التحريم.
وحمل الحديث الثالث بأن بيع الأم من الرضاعة إنما جاز لأبي الغلام [2].
مسألة: قال المفيد: لا يصح استرقاق الرجل أبويه ولا ولده وأخته وعمته وخالته من جهة النسب، ويملك من سميناه من جهة الرضاع ومن سواهم من أقاربه من النسب والرضاع، ولا يصح استرقاق المرأة أبويها ولا أولادها ولا أخاها ولا عمها ولا خالها من جهة النسب، وتملكهم من جهة الرضاع [3].
والكلام معه يقع في موضعين: الأول: في حصر تحريم الاسترقاق للرجل في من عده، والأصح إن بنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلتا ينعتقن أيضا. وبالجملة كل محرمة من جهة النسب، وكذا الأجداد وأولاد الأولاد وهؤلاء قد يطلق عليه اسم الأبوين والأولاد بالمجاز، وكذا عمات الأجداد وخالاتهم، والظاهر أن مراد المفيد - رحمه


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 245 ح 886.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 246 ذيل ح 886.
[3] المقنعة: ص 599.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست