نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 18
أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل وكان متمكنا لم يجز الأجر عليه، وإن لم يتعين أو كان محتاجا فالأقرب الكراهة. لنا: الأصل الإباحة على التقدير الثاني. ولأنه فعل لا يجب عليه فجاز أخذ الأجر عليه، أما مع التعيين فلأنه يؤدي واجبا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، كغيره من العبادات الواجبة. مسألة: قال ابن البراج في أقسام المحرمات: والأذان والإقامة لا يحل الأجر عليهما، وكذا الصلاة بالناس وتغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم ودفنهم [1]. والأقرب تحريم الأجر، أما الفعل فلا. ويحتمل أن يقال: الفعل إنما كان طاعة لو وقع على الوجه المأمور به شرعا، ووقوعه على هذا الوجه ليس بشرعي فيكون بدعة فيكون حراما. مسألة: قال أبو الصلاح: ومن المحرمات الرمي عن قوس الجلاهق [2]. والإطلاق ليس بجيد، بل ينبغي التقييد بطلب اللهو والبطر. أما لو قصد به الصيد للقوت أو للتجارة أو فعل لدفع الخصم أو لغير ذلك مما هو مباح فالوجه الإباحة. مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأجر المغنية في الأعراس إذا لم يغنين بالأباطيل، ولا يدخلن على الرجال، ولا يدخل الرجال عليهن [3]. وجعله ابن البراج مكروها [4]. وقال أبو الصلاح: يحرم الغناء كله [5].
[1] المهذب: ج 1 ص 345. [2] الكافي في الفقه: ص 282. [3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 103. [4] المهذب: ج 1 ص 346. [5] الكافي في الفقه: ص 280.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 18