responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 18
أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل وكان متمكنا لم يجز الأجر عليه، وإن لم يتعين أو كان محتاجا فالأقرب الكراهة.
لنا: الأصل الإباحة على التقدير الثاني.
ولأنه فعل لا يجب عليه فجاز أخذ الأجر عليه، أما مع التعيين فلأنه يؤدي واجبا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، كغيره من العبادات الواجبة.
مسألة: قال ابن البراج في أقسام المحرمات: والأذان والإقامة لا يحل الأجر عليهما، وكذا الصلاة بالناس وتغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم ودفنهم [1].
والأقرب تحريم الأجر، أما الفعل فلا.
ويحتمل أن يقال: الفعل إنما كان طاعة لو وقع على الوجه المأمور به شرعا، ووقوعه على هذا الوجه ليس بشرعي فيكون بدعة فيكون حراما.
مسألة: قال أبو الصلاح: ومن المحرمات الرمي عن قوس الجلاهق [2].
والإطلاق ليس بجيد، بل ينبغي التقييد بطلب اللهو والبطر. أما لو قصد به الصيد للقوت أو للتجارة أو فعل لدفع الخصم أو لغير ذلك مما هو مباح فالوجه الإباحة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأجر المغنية في الأعراس إذا لم يغنين بالأباطيل، ولا يدخلن على الرجال، ولا يدخل الرجال عليهن [3].
وجعله ابن البراج مكروها [4].
وقال أبو الصلاح: يحرم الغناء كله [5].


[1] المهذب: ج 1 ص 345.
[2] الكافي في الفقه: ص 282.
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 103.
[4] المهذب: ج 1 ص 346.
[5] الكافي في الفقه: ص 280.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست