responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 177
البراج: (إنه لا يجبر البائع على أخذ اللبن) محمول على التغير، لأن شأن اللبن ذلك غالبا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2]: التصرية تثبت في البقرة والناقة كثبوتها في الشاة، وبه قال ابن الجنيد، وابن البراج [3]، وابن إدريس [4]، ونحن في ذلك من المتوقفين. وادعى الشيخ الإجماع عليه [5]، فإن ثبت كان حقا، وإلا فالوجه المنع.
لنا: الأصل عدم الخيار ولزوم العقد بعد التصرف، نعم لو شرط اللبون فظهرت التصرية ثبت الخيار، لأن اللبن حينئذ يكون مقصودا، وشيخنا المفيد لم يتعرض لغير الشاة [6].
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [7] والخلاف [8]: لا تثبت التصرية في الأمة والأتان، وبه قال ابن إدريس [9]، وابن البراج في المهذب وقال فيه: وأما ما عدا الشاة والبقرة والناقة فمختلف فيه، وليس على صحة إجرائه دليل فيقال به [10].
وقال ابن الجنيد: المصراة من كل حيوان آدمي وغيره.


[1] المبسوط: ج 2 ص 125.
[2] الخلاف: ج 3 ص 105 المسألة 170.
[3] المهذب: ج 1 ص 391.
[4] السرائر: ج 2 ص 300.
[5] الخلاف: ج 3 ص 46 المسألة 170.
[6] المقنعة: ص 598.
[7] المبسوط: ج 2 ص 125.
[8] الخلاف: ج 3 ص 105 - 106 المسألة 171 - 172.
[9] السرائر: ج 2 ص 300.
[10] المهذب: ج 1 ص 391.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست