نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 177
البراج: (إنه لا يجبر البائع على أخذ اللبن) محمول على التغير، لأن شأن اللبن ذلك غالبا. مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2]: التصرية تثبت في البقرة والناقة كثبوتها في الشاة، وبه قال ابن الجنيد، وابن البراج [3]، وابن إدريس [4]، ونحن في ذلك من المتوقفين. وادعى الشيخ الإجماع عليه [5]، فإن ثبت كان حقا، وإلا فالوجه المنع. لنا: الأصل عدم الخيار ولزوم العقد بعد التصرف، نعم لو شرط اللبون فظهرت التصرية ثبت الخيار، لأن اللبن حينئذ يكون مقصودا، وشيخنا المفيد لم يتعرض لغير الشاة [6]. مسألة: قال الشيخ في المبسوط [7] والخلاف [8]: لا تثبت التصرية في الأمة والأتان، وبه قال ابن إدريس [9]، وابن البراج في المهذب وقال فيه: وأما ما عدا الشاة والبقرة والناقة فمختلف فيه، وليس على صحة إجرائه دليل فيقال به [10]. وقال ابن الجنيد: المصراة من كل حيوان آدمي وغيره.
[1] المبسوط: ج 2 ص 125. [2] الخلاف: ج 3 ص 105 المسألة 170. [3] المهذب: ج 1 ص 391. [4] السرائر: ج 2 ص 300. [5] الخلاف: ج 3 ص 46 المسألة 170. [6] المقنعة: ص 598. [7] المبسوط: ج 2 ص 125. [8] الخلاف: ج 3 ص 105 - 106 المسألة 171 - 172. [9] السرائر: ج 2 ص 300. [10] المهذب: ج 1 ص 391.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 177