responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 153
بالوصف فلهذا المعنى أبطله الشيخ خصوصا وقد بين الشيخ ذلك فقال: لو شرط الأجود والأردأ لم يصح، لأنه لا يوقف عليه [1].
تذنيب: المشهور أنه إذا دفع الأجود في الوصف وجب القبول.
وقال ابن الجنيد: لا يجب، لأن ذلك ليس له.
احتج الأصحاب بأنه قد زاده خيرا.
مسألة: قال الشيخ: لا يجوز السلف في جارية حبلى، لأن الحمل مجهول لا يمكن ضبطه بأوصافه [2]. ونحوه قال ابن الجنيد فإنه قال: لا يجوز أن يشترط أن يؤتى بها حوامل: يعني إناث الحيوان.
والأقرب عندي الجواز، لأن الحمل تابع فلا يضر جهالة وصفه كما لو باع الحبلى نقدا، ولو كانت جهالة الحمل مانعة من الانعقاد منعت في الموضعين.
لا يقال: كون الجارية حاملا مجهولا.
لأنا نقول: المرجع في ذلك إلى أرباب الخبرة والمعرفة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أسلم في الثوب المصبوغ فإن كان قد صبغ غزله جاز، لأن لونه يجري مجرى لون الغزل ويقف على صفته وإن كان يصبغ بعد النسج لم يجز، لأن ذلك يكون سلما في الثوب والصبغ المجهول ولأنه يمنع من الوقوف على نعومة الثوب وخشونته وإدراك صفته [3].
والأقرب الجواز في الموضعين، لأن الصبغ بعد حلوله في الثوب يكون تابعا ويتمكن من معرفته بأن يوصف بالشبع وعدمه وإن لم يدرك ما يمكنه، لأنا لا نوجب ذلك في شئ من الأوصاف بل نكتفي بما يطلق عليه الاسم ولو منع


[1] المبسوط: ج 2 ص 175.
[2] المبسوط: ج 2 ص 176.
[3] المبسوط: ج 2 ص 177 - 178.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست