نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 151
ولأن في تعيين المكان غرضا ومصلحة لهما فأشبه تعيين الزمان. ومن العجب قول ابن إدريس أنه لا يشترط بغير خلاف بين أصحابنا مع وجود ما نقلناه من الخلاف، وقوله: (الأصل براءة الذمة) يعارضه أصالة بقاء المال على صاحبه، وحمل البيع مصروف إلى البيع الصحيح دون الفاسد، ونحن نمنع من صحة التنازع، وكذا قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) [1]. ونسبة ما ذكره الشيخ في الخلاف إلى أحد قولي الشافعي ليس قولا لأحد من أصحابنا يدل على قلة معرفته بمواضع الخلاف. وقوله: (لم يوجد في أحاديث أصحابنا ولا غيرهم) ممنوع، لأنهم - عليهم السلام - نصوا على اشتراط الوصف [2]، وهو يتناول المكان، لأن الأين من جملة الأوصاف اللاحقة بالماهية. وكون الشيخ لم يستدل بالإجماع ولا بالأخبار لا يدل على بطلان الحكم، لإمكان الاستدلال عليه بغيرهما. مسألة: قال ابن حمزة: لا يجوز السلف في ذوات القيمة، بل في ذوات الأمثال [3]. فإن عني بذوات الأمثال ما هو المشهور بين الفقهاء، وهو ما يتساوى أجزاؤه في الحقيقة فليس بشرط، لورود النصوص [4] الدالة على جواز السلف في الحيوان وغيره. وإن عني به ما يمكن ضبط أوصافه المطلوبة التي تتفاوت الأثمان باعتبارها فهو حق.
[1] المائدة: 1. [2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 27 ب 3 في بيع المضمون، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب السلف ج 13 ص 54. [3] الوسيلة: ص 241. [4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 46 ح 198، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب السلف ج 13.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 151