نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 12
لا بأس ببيعه وشرائه وأكل ثمنه والتكسب به [1]، وكذا قال المفيد [2]. وفي المبسوط: الكلاب ضربان: أحدهما: لا يجوز بيعه بحال، والآخر: يجوز ذلك فيه، فما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد. وروي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك، وما عدا ذلك كله لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به [3]. وقال في الخلاف: يجوز بيع كلاب الصيد، ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال [4]. وقال ابن الجنيد: لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع. وقال ابن البراج: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره من الكلاب [5]. وقال ابن إدريس: يجوز بيع كلب الصيد سواء كان سلوقيا - وهو المنسوب إلى سلوق قرية باليمن - أو غير سلوقي وكلب الزرع وكلب الماشية وكلب الحائط [6]، وبه قال ابن حمزة [7]، وهو الأقرب عندي. لنا: الأصل الإباحة. ولأنه لو جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الأربعة، والأول ثابت إجماعا وكذا الثاني. بيان الشرطية: إن المقتضي للجواز هناك كون المبيع مما ينتفع به وثبوت الحاجة إلى المعاوضة، وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع فيثبت الحكم،
[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 98. [2] المقنعة: ص 589. [3] المبسوط: ج 2 ص 166. [4] الخلاف: ج 3 ص 181 المسألة 302. [5] لم نعثر عليه والموجود في كتاب الإجارة من المهذب الجواز: ج 1 ص 502. [6] السرائر: ج 2 ص 220. [7] الوسيلة: ص 248.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 12