responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 12
لا بأس ببيعه وشرائه وأكل ثمنه والتكسب به [1]، وكذا قال المفيد [2].
وفي المبسوط: الكلاب ضربان: أحدهما: لا يجوز بيعه بحال، والآخر: يجوز ذلك فيه، فما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد. وروي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك، وما عدا ذلك كله لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به [3].
وقال في الخلاف: يجوز بيع كلاب الصيد، ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال [4].
وقال ابن الجنيد: لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع.
وقال ابن البراج: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره من الكلاب [5].
وقال ابن إدريس: يجوز بيع كلب الصيد سواء كان سلوقيا - وهو المنسوب إلى سلوق قرية باليمن - أو غير سلوقي وكلب الزرع وكلب الماشية وكلب الحائط [6]، وبه قال ابن حمزة [7]، وهو الأقرب عندي.
لنا: الأصل الإباحة.
ولأنه لو جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الأربعة، والأول ثابت إجماعا وكذا الثاني.
بيان الشرطية: إن المقتضي للجواز هناك كون المبيع مما ينتفع به وثبوت الحاجة إلى المعاوضة، وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع فيثبت الحكم،


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 98.
[2] المقنعة: ص 589.
[3] المبسوط: ج 2 ص 166.
[4] الخلاف: ج 3 ص 181 المسألة 302.
[5] لم نعثر عليه والموجود في كتاب الإجارة من المهذب الجواز: ج 1 ص 502.
[6] السرائر: ج 2 ص 220.
[7] الوسيلة: ص 248.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست