responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 11
وقد روى عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن عظام الفيل أيحل بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط [1].
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم [2].
وعن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا، فقال أحدهما: إني رجل سراج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس بأس [3].
احتج المانعون بأنها نجسة فيحرم بيعها، وبما رواه مسمع، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - نهى عن القرد أن يشترى أو يباع [4].
والجواب: المنع من النجاسة وقد تقدم، وعن الحديث المنع من صحة السند والحمل على الكراهة، فإن النهي كما يكون للتحريم يكون للكراهة جمعا بين الأدلة.
مسألة: قال في النهاية: ثمن الكلب سحت إلا ما كان سلوقيا للصيد، فإنه


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 373 ح 1083، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 2
ج 12 ص 123.
[2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 386 ح 1148، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 1
ج 12 ص 123.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 135 ح 595، وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12
ص 124.
[4] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 374 ح 1086، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 4
ج 12 ص 123.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست