responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 71
وفي الصحيح عن حريز عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب [1].
احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران [2].
وعن ابن أبي يعفور، عن الصادق - عليه السلام - قال: الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود [3].
وعن عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس [4].
ولأن الأصل الإباحة.
والجواب: إن الأحاديث من طرقنا أصح طريقا، فيتعين العمل بها، والأصل معارض بالاحتياط.
مسألة: منع المفيد - رحمه الله - من شم الرياحين [5]. وجعله الشيخ مكروها [6]، وهو قول ابن إدريس [7]. والأول هو الظاهر من كلام ابن


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 297 ح 1007، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 11
ج 9 ص 95.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 299 ح 1013، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 14
ج 9 ص 96.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 299 ح 1014، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 15 ج 9
ص 96.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 299 ح 1015، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 16
ج 9 ص 96.
[5] المقنعة: ص 432.
[6] النهاية ونكتها: ج 1 ص 476 - 477.
[7] السرائر: ج 1 ص 545.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست