نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 71
وفي الصحيح عن حريز عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب [1]. احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران [2]. وعن ابن أبي يعفور، عن الصادق - عليه السلام - قال: الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود [3]. وعن عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس [4]. ولأن الأصل الإباحة. والجواب: إن الأحاديث من طرقنا أصح طريقا، فيتعين العمل بها، والأصل معارض بالاحتياط. مسألة: منع المفيد - رحمه الله - من شم الرياحين [5]. وجعله الشيخ مكروها [6]، وهو قول ابن إدريس [7]. والأول هو الظاهر من كلام ابن
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 297 ح 1007، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 11 ج 9 ص 95. [2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 299 ح 1013، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 14 ج 9 ص 96. [3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 299 ح 1014، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 15 ج 9 ص 96. [4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 299 ح 1015، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 16 ج 9 ص 96. [5] المقنعة: ص 432. [6] النهاية ونكتها: ج 1 ص 476 - 477. [7] السرائر: ج 1 ص 545.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 71