نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 70
الثاني: قال في النهاية: الذي يحرم من الطيب خاصة: المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور، فأما ما عدا هذا من الطيب والرياحين فمكروه [1]، وبه قال ابن حمزة [2]. وقال في الخلاف: ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق به كفارة إذا استعمله المحرم [3]. وللشيخ قول آخر في التهذيب وهو: إن الطيب الذي يجب اجتنابه أربعة: المسك والعنبر والورس والزعفران. قال: وقد روي العود [4]. وابن البراج حرم المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران [5]. والمعتمد الأول. لنا: إنه نوع ترفة، فكان حراما كغيره. ولأن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: في المحرم الذي وقصت به ناقته لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا [6]، وإذا حرم لتوهم الإحرام فلوجوده أولى. لا يقال: المراد بالطيب هنا الكافور، لأن غيره محرم على الميت. لأنا نقول: لا استبعاد في أن يبين ما هو ظاهر ليزداد الحكم قوة. وما رواه معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تمس شيئا من الطيب [7].
[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 476 - 477. [2] الوسيلة: ص 162. [3] الخلاف: ج 2 ص 302 المسألة 88. [4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 299 ذيل الحديث 1012. [5] المهذب: ج 1 ص 220. [6] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1030 ح 3084. [7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 304 ح 1039، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 8 ج 9 ص 94.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 70