responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 70
الثاني: قال في النهاية: الذي يحرم من الطيب خاصة: المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور، فأما ما عدا هذا من الطيب والرياحين فمكروه [1]، وبه قال ابن حمزة [2].
وقال في الخلاف: ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق به كفارة إذا استعمله المحرم [3].
وللشيخ قول آخر في التهذيب وهو: إن الطيب الذي يجب اجتنابه أربعة: المسك والعنبر والورس والزعفران. قال: وقد روي العود [4].
وابن البراج حرم المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران [5]. والمعتمد الأول.
لنا: إنه نوع ترفة، فكان حراما كغيره.
ولأن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: في المحرم الذي وقصت به ناقته لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا [6]، وإذا حرم لتوهم الإحرام فلوجوده أولى.
لا يقال: المراد بالطيب هنا الكافور، لأن غيره محرم على الميت.
لأنا نقول: لا استبعاد في أن يبين ما هو ظاهر ليزداد الحكم قوة.
وما رواه معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تمس شيئا من الطيب [7].


[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 476 - 477.
[2] الوسيلة: ص 162.
[3] الخلاف: ج 2 ص 302 المسألة 88.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 299 ذيل الحديث 1012.
[5] المهذب: ج 1 ص 220.
[6] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1030 ح 3084.
[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 304 ح 1039، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 8 ج 9
ص 94.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست