responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 461
وقال سلار: وأما القتل والجراح في الإنكار فإلى السلطان ومن يأمره [1]، وأبو الصلاح لم يشترط السلطان في ذلك، وبه قال ابن إدريس [2]، وابن البراج [3] اشترط إذن الإمام. والأقرب ما قاله السيد.
لنا: عموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وما رواه ابن أبي عمير في الحسن، عن جماعة من أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ما قدست أمة لم تأخذ لضعيفها من قويها بحقه غير مضيع [4].
وعن جابر، عن الباقر - عليه السلام - قال: يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرؤون ويتنكسون حدثاء سفهاء، لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير، يتبعون زلات العلماء وفساد علمهم، يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم في نفس ولا مال، ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أتم الفرائض وأشرفها. أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه فتهلك الأبرار في دار الفجار والصغار في دار الكبار. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء، ومنهاج الصالحين، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتحل المكاسب، وترد المظالم، وتعمر الأرض، وينتصف من الأعداء، ويستقيم الأمر، فأنكروا بقلوبكم، والفظوا بألسنتكم


[1] المراسم: ص 260.
[2] السرائر: ج 2 ص 24.
[3] المهذب: ج 1 ص 341 - 342.
[4] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 180 ح 371، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأمر والنهي ح 9 ج 11
ص 395.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست