نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 454
في ذلك بأخبار كثيرة وعلل، كرهت ذكرها لطول الكتاب [1]. مسألة: إذا أسر أسيرا من أهل البغي وكان قاتلا أخذ منه القود، سواء أظهر التوبة أو لا. وقال ابن الجنيد [2]: لا يؤخذ منه القود. لنا: قوله تعالى: " النفس بالنفس " [3]. مسألة: إذا أسر من أهل البغي وليس من أهل القتال كالنساء والصبيان والزمني والشيوخ قال الشيخ في الخلاف: ولا يحبسون. قال: وفي أصحابنا من قال: يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين [4]. وقال ابن الجنيد [5]: ولو كان الأسير من أهل البغي امرأة ومن لا يقتل اعتقل ما كانت الحرب قائمة. والأقرب ما قاله الشيخ. لنا: الأصل براءة الذمة. مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين فليوار منهم من كان صغير الذكر على ما روي في بعض الأخبار [6]. وقال في المبسوط: إذا اشتبه قتلى المسلمين بقتلى المشركين دفن منهم من كان صغير الذكر [7]. وقال ابن إدريس: هذه رواية شاذة لا يعضدها شئ من الأدلة. قال:
[1] لم نعثر على كتابه. [2] لم نعثر على كتابه. [3] المائدة: 45. [4] الخلاف: ج 3 ص 166 المسألة 7. [5] لم نعثر على كتابه. [6] النهاية ونكتها: ج 2 ص 14. [7] المبسوط: ج 2 ص 19.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 454