responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 454
في ذلك بأخبار كثيرة وعلل، كرهت ذكرها لطول الكتاب [1].
مسألة: إذا أسر أسيرا من أهل البغي وكان قاتلا أخذ منه القود، سواء أظهر التوبة أو لا.
وقال ابن الجنيد [2]: لا يؤخذ منه القود.
لنا: قوله تعالى: " النفس بالنفس " [3].
مسألة: إذا أسر من أهل البغي وليس من أهل القتال كالنساء والصبيان والزمني والشيوخ قال الشيخ في الخلاف: ولا يحبسون. قال: وفي أصحابنا من قال: يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين [4].
وقال ابن الجنيد [5]: ولو كان الأسير من أهل البغي امرأة ومن لا يقتل اعتقل ما كانت الحرب قائمة. والأقرب ما قاله الشيخ.
لنا: الأصل براءة الذمة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين فليوار منهم من كان صغير الذكر على ما روي في بعض الأخبار [6].
وقال في المبسوط: إذا اشتبه قتلى المسلمين بقتلى المشركين دفن منهم من كان صغير الذكر [7].
وقال ابن إدريس: هذه رواية شاذة لا يعضدها شئ من الأدلة. قال:


[1] لم نعثر على كتابه.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] المائدة: 45.
[4] الخلاف: ج 3 ص 166 المسألة 7.
[5] لم نعثر على كتابه.
[6] النهاية ونكتها: ج 2 ص 14.
[7] المبسوط: ج 2 ص 19.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست